طرف الحديث: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
( 59 ) ( 93 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ 3073 2825 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ( ح ) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ " . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .
المصدر: جامع الترمذي (3073)
بَاب مَا جَاءَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِث 2827 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، ح ، وَثَنِا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا ينتجي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ : لَا ي…
س1914 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي صالِحٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا كُنتُم ثَلاَثَةً فَلا يَتَناجا اثنانِ دُون صاحِبِهِما . فَقال : يَروِيهِ الأَعمَشُ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ يَحيَى بن مِنهالٍ ، عَن خالِدِ بنِ مَخلَدٍ ، عَن عَلِيِّ بنِ مُسهِرٍ ، عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي صالِحٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ووَهِم …
سليمان بن مهران الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود 9244 - [ ع ] [ حديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم الحديث . خ في الإشخاص (لا، بل في الشهادات 24) عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد بن زياد ، عنه به. وباقي طرقه في مسند الأشعث بن قيس - (ح 158) .
سليمان بن مهران الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود 9244 - [ ع ] [ حديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم الحديث . خ في الإشخاص (لا، بل في الشهادات 24) عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد بن زياد ، عنه به. وباقي طرقه في مسند الأشعث بن قيس - (ح 158) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-4/h/101188
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة