الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ ابْنه فَقَالَ : من هَذَا ؟ فَقَالَ : ابْني . فَقَالَ : أما إِنَّه لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي رمثة قَالَ خرجت مَعَ أبي حَتَّى أتيت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيْت بِرَأْسِهِ ردع حناء ، وَقَالَ لأبي : هَذَا ابْنك ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : أما إِنَّه لَا تجني عَلَيْهِ وَلَا يجني عَلَيْك ، وَقَرَأَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم – وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى وَلَيْسَ فِي رِوَايَة النَّسَائِي : وَقَرَأَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَأخرجه أَحْمد أَيْضا وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِي من حَدِيث عَمْرو بن الْأَحْوَص أَنه شهد حجَّة الْوَدَاع مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَا يجني جَان إِلَّا عَلَى نَفسه ، لَا يجني وَالِد عَلَى وَلَده ، وَلَا مَوْلُود عَلَى وَالِده . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث صَحِيح . وَأخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة الخشخشاش الْعَنْبَري قَالَ : أتيت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْني ، فَقَالَ : ابْنك هَذَا ؟ فَقلت : نعم . قَالَ : لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ . وَلأَحْمَد وَالنَّسَائِي - مَعْنَى هَذَا الحَدِيث - من رِوَايَة ثَعْلَبَة بن زَهْدَم الْيَرْبُوعي ، وللنسائي وَابْن مَاجَه وَابْن حبَّان من رِوَايَة طَارق الْمحَاربي ، وَلابْن مَاجَه بن رِوَايَة أُسَامَة بن شريك - رضي الله عنهم - . فَائِدَة : قَالَ الرَّافِعِي : لَيْسَ المُرَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور نفي نَفْس الْجِنَايَة ، وَإِنَّمَا الْمَعْنى أَنه لَا يلزمك مُوجب جِنَايَته ، وَلَا يلْزمه مُوجب جنايتك .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين أما إِنَّه لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ · ص 472 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 439 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عمرو بن الأحوص الجشمي · ص 133 10692 - [ ت س ق ] حديث : ألا! فاستوصوا بالنساء خيرا ...... الحديث - إلى آخر هذه القصة مقتصبة من الحديث الطويل. ت في النكاح (لا، بل في الرضاع 11: 2) عن الحسن بن علي الخلال بإسناد الذي قبله (ح 10691) . وقال: حسن صحيح. س في عشرة النساء (الكبرى 62: 1) عن أحمد بن سليمان - ق في النكاح (3: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة - كلاهما عن حسين بن علي الجعفي به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عمرو بن الأحوص الجشمي · ص 133 10693 - [ ت س ] حديث : أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر ...... فذكر بعض الحديث الأول (ح 10691) . ت في الفتن (2) س في عشرة النساء 1 (لا، بل في التفسير، في الكبرى) جميعا عن هناد بن السري بإسناده. وقال ت: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث شبيب.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عمرو بن الأحوص الجشمي · ص 133 10694 - [ ق ] حديث : ألا! يجنى جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده . وهو بعض الحديث الأول (ح 10691) . ق في الديات (26: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص بإسناده.