( بَاب الْمَضْمَضَةِ مِنْ اللَّبَنِ ) 89 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا . وَفِي الْبَاب عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَأُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنْ اللَّبَنِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ الْمَضْمَضَةَ مِنْ اللَّبَنِ . ( بَاب فِي الْمَضْمَضَةِ مِنْ اللَّبَنِ ) قَوْلُهُ : ( عَنْ عُقَيْلٍ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مُصَغَّرًا هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنِ عَقِيلٍ بِالْفَتْحِ الْأَيْلِيُّ أَبُو خَالِدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ ، رَوَى عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَالزُّهْرِيِّ وَخَلْقٍ ، وَعَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثُ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَثْبَتُ مِنْ مَعْمَرٍ مَاتَ سَنَةَ 141 إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ لَهُ دَسَمًا ) مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ " إِنَّ " وَقُدِّمَ عَلَيْهِ خَبَرُهُ . وَالدَّسَمُ بِفَتْحَتَيْنِ الشَّيْءُ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الدُّهْنِ ، وَهُوَ بَيَانٌ لِعِلَّةِ الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ فَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَسَمٍ ، وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلتَّنْظِيفِ . قَالَهُ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ) أَخْرَجَ حَدِيثَهُمَا ابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ . قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَخْرَجَهَا الْأَئِمَّةُ الْخَمْسَةُ ، وَهُمْ : الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قُتَيْبَةُ . قَالَهُ الْحَافِظُ . قَوْلُهُ : ( وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ) . فَإِنْ قُلْتَ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ فَذَكَرَهُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ : " مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ " ، الْحَدِيثَ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ ، وَأَصْلُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ . قُلْتُ : نَعَمْ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ لَكِنْ إِذَا وُجِدَ دَلِيلُ الِاسْتِحْبَابِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ ، وَهَاهُنَا دَلِيلُ الِاسْتِحْبَابِ مَوْجُودٌ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلِاسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاوِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ : لَوْ لَمْ أَتَمَضْمَضْ مَا بَالَيْتُ ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يَتَمَضْمَضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . فَإِنْ قُلْتَ : ادَّعَى ابْنُ شَاهِينَ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قُلْتُ : لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ بِالْوُجُوبِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى دَعْوَى النَّسْخِ؟ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ .
الشروح
الحديث المعنيّ( 66 ) بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ 91 89 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ ل……جامع الترمذي · رقم 91
١ مَدخل