بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ 928 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قال : ثنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ! قَالَ : حُجِّي عَنْهُ . وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَبُرَيْدَةَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ وَسَوْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أيضا ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَقَالَ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَوَى هَذَا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ يَرَوْنَ أَنْ يُحَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنْ الْحَيِّ إِذَا كَانَ كَبِيرًا أَوْ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُجَّ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ . ( باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ) قَوْلُهُ : ( ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ) بِفَتْحِ رَاءٍ وَسُكُونِ وَاوٍ وَإِهْمَالِ حَاءٍ ، وَمَنْ ضَمَّ الرَّاءَ أَخْطَأَ ؛ كَذَا فِي الْمُغْنِي . قَوْلُهُ : ( أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، أَبُو قَبِيلَةٍ مِنَ الْيَمَنِ ، سُمُّوا بِهِ وَيَجُوزُ مَنْعُهُ وَصَرْفُهُ . ( وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ) ، قَالَ الطِّيبِيُّ : بِأَنْ أَسْلَمَ شَيْخًا وَلَهُ الْمَالُ ، أَوْ حَصَلَ لَهُ الْمَالُ فِي هَذَا الْحَالِ . ( لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ) اسْتِئْنَافٌ مُبِينٌ ، ( قَالَ : حُجِّي عَنْهُ ) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مَعْضُوبًا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا ، فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَسَكَتَ عَنْهُ . ( وَبُرَيْدَةَ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ ، ( وَحُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا ! فَصَمَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيك ، انْتَهَى . قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : قَالَ أَحْمَدُ : مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ؛ كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . ( وَأَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ) أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . ( وَسَوْدَةَ ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ سَنَدَهُ وَمَتْنَهُ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . ( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . قَوْلُهُ : ( وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، قِيلَ : فِي قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَوْجُودَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ لَا عَنِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرًا ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِين عَنْهَا ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَامْشِي عَنْ أُمِّكَ . قَالَتْ : أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ ثُمَّ قَضَيْتِيهِ عَنْهَا هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ . وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ الِاخْتِلَافَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ مَعًا وَهَذَا اخْتِلَافٌ فِي مَتْنِهِ ؛ كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي . قُلْتُ : لَوْ كَانَ إِرَادَةُ التِّرْمِذِيِّ بَيَانَ الِاخْتِلَافِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا لسَاقَ لَفْظَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثٌ فِي الْحَجِّ عَنِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ أَيْضًا . وَقَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ ، وَلَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ مَنْ تَعَقَّبَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ . . . إلخ ) ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنَّمَا رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ الرِّوَايَةَ عَنِ الْفَضْلِ لِأَنَّهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَئِذٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى مَعَ الضَّعَفَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْدَفَ الْفَضْلَ ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَكَأَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَ أَخَاهُ بِمَا شَاهَدَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُ حَدِيثٍ ) ؛ أَيْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ يَرَوْنَ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ ) ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله . قَالَ مُحَمَّدٌ - رحمه الله - فِي مُوَطَّئِهِ : لَا بَأْسَ بِالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا بَلْغَا مِنَ الْكِبَرِ مَا لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَحُجَّا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ . . . إلخ ) ، قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَحَاصِلُ مَا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ؛ مَشْهُورُهَا : لَا يَجُوزُ . ثَانِيهَا : يَجُوزُ مِنَ الْوَلَدِ . ثَالِثُهَا : يَجُوزُ إِنْ أَوْصَى بِهِ . وَعَنِ النَّخَعِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ : لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ - وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - وَإِنْ أَوْصَى بِهِ ، وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ : يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي تَرِكَتِهِ ، انْتَهَى . ( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا كَانَ كَبِيرًا . . . إلخ ) ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي حَنِيفَةَ كَمَا تَقَدَّمَ .
الشروح
الحديث المعنيّ( 85 ) ( 85 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ 957 928 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ……جامع الترمذي · رقم 957
١ مَدخل