الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ ، وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ قُلْت : أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابن عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إلَّا الْحُيَّضَ ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : أَتَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَأَلْته عَنْ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، قَالَ : لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ الْحَارِثُ : كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَرِبْت عَنْ يَدَيْك سَأَلْتنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْت عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْ مَا أُخَالِفَ ، انْتَهَى . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْحَارِثِ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : حزرت مِنْ يَدَيْك ، سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ انْتَهَى . وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَقَدْ خُولِفَ الْحَجَّاجُ فِي بَعْضِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، انْتَهَى . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : سَنَدُ أَبِي دَاوُد فِيهِ حَسَنٌ ، وَسَنَدُ التِّرْمِذِيِّ فِيهِ ضَعِيفٌ ، وَلِذَلِكَ قَالَ : غَرِيبٌ ، انْتَهَى . وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ ، هُوَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِيثِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث طواف الوداع وحديث آخر في الباب · ص 89 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في ترك طواف الصدر للحائض · ص 123 الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طَّوَافِ الصَّدْرِ ; قُلْت : أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَيْضِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ يَعْنِي بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَوَّلًا : إنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ : تَنْفِرُ ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إلَّا الْحُيَّضَ ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ انْتَهَى .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 175 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 188 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 163 8081 - [ ت س ] حديث : قال ابن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (ت) في الحج (99: 2) عن أبي عمار الحسين بن حريث - س في ه (المناسك، الكبرى 279: 11) عن إسحاق بن إبراهيم - كلاهما عنه به، وقال ت: حسن صحيح.