كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالتِّسْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَقُلْ فِيهِ : وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ إلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ : سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحِجِّيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ; وَلَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرُ هَذَا الْخَبَرِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ يُوسُفُ : رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ ، وَوَقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ ، هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ انْتَهَى . وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَنَسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، كُلُّهَا مَدْخُولَةٌ ، سَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي أَحَادِيثِ الْوَلِيِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، الْمَذْكُورُ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْبَغَايَا ، الْحَدِيثَ ; وَلِمَالِكٍ فِي ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ حَدِيثٌ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ هَارُونَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ انْتَهَى . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إلْيَاسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ( 16 ) ( 15 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ 1143 1103 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛……جامع الترمذي · رقم 1143
٢ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةحديث لا نكاح إلا بشهود · ص 167 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري الفقيه عن ابن عباس · ص 375 5387 - [ ت ] حديث : البغايا، اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . (ت) في النكاح (15: 1) عن يوسف بن حماد المعنى البصري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عنه به - قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه. و (95: 2) عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد نحوه - موقوفا. قال ت: وهذا أصح، وهو غير مرفوع، ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى (هو ابن عبد الأعلى أبو محمد البصري السامي) .