طرف الحديث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
( 20 ) ( 19 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ 1150 1110 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا ؛ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوخٌ ، وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
المصدر: جامع الترمذي (1150)
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ 1110 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا غُنْدَرٌ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . هَذَا حَ…
1627 - ( 18 ) - حَدِيثٌ : ( إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ). وَيُرْوَى : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْح…
1627 - ( 18 ) - حَدِيثٌ : ( إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ). وَيُرْوَى : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْح…
الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَ…
الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَ…
الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَ…
الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَ…
الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَ…
4582 - [ د ت س ق ] حديث : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما . د في النكاح (22) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (22) عن محمد بن كثير، عن همام بن يحيى - و (22) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة المعني - ثلاثتهم عنه به. ت فيه (النكاح 19) عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه به. وقال: حسن. س في البيوع (لعله في الكبرى) وفي الشروط (في…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-4/h/98139
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة