طرف الحديث: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
( 6 ) ( 6 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ 1231 1181 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ . حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ : إِنَّهَا تَطْلُقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا أَوْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا ، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ، وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالَ : إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَوَسَّعَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ . وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقًّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ .
المصدر: جامع الترمذي (1231)
بَاب مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ 1181 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هُشَيْمٌ نَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيّ…
بَابُ الْأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقِ الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخ…
الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الطَّلَاقِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَل…
باب الاستحقاق حَدِيثُ : لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الطَّلَاقِ ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْل…
2533 - ( 2 ) - حَدِيثُ : ( لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : ( لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ). وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ اب…
الحَدِيث الثَّامِن عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح ، وَلَا عِتْق إِلَّا بعد مِلْك . هَذَا الحَدِيث مَرْوِي من عدَّة طرق : مِنْهَا : طَرِيق جَابر - رضي الله عنه - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا طَلَاق لمَنْ لَا يملك ، وَلَا عتاق لمَنْ لَا يملك . رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من هَذَا الْوَجْه ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَ…
س181 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا نَذر ولا يَمِين فِي مَعصِيَةِ الله . فَقال : هُو حَدِيثٌ يَروِيهِ عَمرو بن شُعَيبٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر ، واختُلِف عَن عَمرٍو ، فَرَواهُ مُطَرِّفُ بن طَرِيفٍ ، وحَبِيب المُعَلِّمُ ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب ، عَن عُمَر . وَعِند عَمرِو بنِ شُعَي…
س983 - وسُئِل عَن حَدِيثِ طاؤُوسٍ ، عَن مُعاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا طَلاَق قَبل نِكاحٍ ، ولا نَذر فِيما لا يُملَكُ . فَقال : يَروِيهِ عَمرو بن شُعَيبٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن جُرَيجٍ ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن طاؤُوسٍ ، عَن مُعاذٍ . قالَهُ عَبد المَجِيدِ بن عَبدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رَوّادٍ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ . وَخالَفَهُ عامِرٌ الأَحوَلُ ، ومَطَرٌ الوَرّاقُ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-4/h/98271
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة