فصل الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُّ طَلَاقٍ وَاقِعٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ; قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَجْرِ بِلَفْظِ : الْمَعْتُوهِ ، عِوَضَ : الْمَجْنُونِ ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ، انْتَهَى . وَرُوِيَ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : فَذَكَرَهُ ; وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ عنِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث طلاق الصبي والمعتوه · ص 221 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي · ص 161 كِتَابُ الْحَجْرِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُّ طَلَاقٍ وَاقِعٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ ; قُلْتُ : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ; وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي الطَّلَاقِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَتَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي الطَّلَاقِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة T281 · ص 280 عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة 14244 - [ ت ] حديث : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله . (ت) في النكاح (لا، بل في الطلاق 15) عن محمد بن عبد الأعلى، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد به. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث.