الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مِنْ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَمَعْنَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ انْتَهَى . وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فَرَوَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّ الْمُنْذِرِيَّ عَزَاهُ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَعْزِهِ لِلْبُخَارِيِّ ، وَالْبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَةِ ، وَالْبَاقُونَ فِي الْبُيُوعِ ، وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ التَّيْسِ انْتَهَى . وَعَزَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ لِلنَّسَائِيِّ ، وَمَا وَجَدْته ; وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ مَالِكٍ إبَاحَةَ أُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّواسِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ ، فَنُكْرَمُ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ ، انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ; وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في النهي عن عسب الفحل · ص 135 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن عسب الْفَحْل · ص 490 الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن عسب الْفَحْل ، وَرُوِيَ أَنه نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل . وَهَذِه رِوَايَة الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر ، هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر ، وَكَذَا د ، ت ، ن ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن كسب الْفَحْل وَقَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَعلي بن الحكم ثِقَة مَأْمُون من أعز الْبَصْرَة حَدِيثا ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي الشَّافِعِي فِي السّنَن المأثورة الَّتِي رَوَاهَا الطَّحَاوِيّ عَن الْمُزنِيّ عَنهُ من حَدِيث سعيد بن سَالم القداح عَن شبيب بن عبد الله البَجلِيّ ، عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله بِدُونِ لَفْظَة ثمن، ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا من كَلَام أنس ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْن لَهِيعَة ، عَن يزِيد بن أبي حبيب ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أنس مَرْفُوعا ، وَيزِيد لم يسمع من الزُّهْرِيّ إِنَّمَا كتب إِلَيْهِ . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث أنس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن يَبِيع الرجل فحلة فرسه . قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد : وَالْمرَاد : ضرابه . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، عَن إِسْمَاعِيل ، نَا عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَيْضا ، وَعَزاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد بِهَذَا اللَّفْظ إِلَى البُخَارِيّ ، وَمرَاده أصل الحَدِيث ، وَهِي مَوْجُودَة فِي نسخ أبي دَاوُد ، وَرَوَاهُ بهَا أَيْضا الدَّارمِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَمَا سَيَأْتِي . وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر وَأبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع ضراب الْجمل ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] التيس وَفِي رِوَايَة للخطيب فِي تلخيصه إِن من خِصَال السُّحت عسب الْفَحْل وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله بِلَفْظ النَّسَائِيّ إِلَّا أَنه قَالَ : الْفَحْل بدل التيس ، ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : لم يروه عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة غير ابْن فُضَيْل ، وأخشى أَنه أَرَادَ أَبَا سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث حجاج ، عَن عَطاء ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه نهَى عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] الْفَحْل ، وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده من حَدِيث ابْن فُضَيْل ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن عسب الْفَحْل ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس بِزِيَادَة : فَرخص لَهُم فِي الْكَرَامَة، ثمَّ قَالَ : حسن غَرِيب . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة أبي سعيد بِلَفْظ رِوَايَة البُخَارِيّ ، وَكَذَا ابْن السكن فِي صحاحه ، وَقَالَ ابْن الْقطَّان : يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ : صَحِيح ؛ فَإِن رِجَاله كلهم ثِقَات . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من حَدِيث عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي مَرْفُوعا نهَى عَن عسب كل ذِي فَحل وَضَعفه وَهُوَ فِي مُسْند أَحْمد من رِوَايَة ابْنه كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَة فِي حَدِيث النَّهْي عَن كل ذِي نَاب ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب وَابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : نهَى عَن [ عسب ] الْفَحْل وَفِي غريبي الْهَرَوِيّ فِي الحَدِيث نهَى عَن شبر الْفَحْل يَعْنِي أَخذ الْكرَى عَلَى ضرابه ، أوردهُ صَاحب الْخُلَاصَة من الْحَنَفِيَّة بِهَذَا اللَّفْظ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو عبد الله المدني عن أنس · ص 367 محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو عبد الله المدني عن أنس 1450 - [ ت س ] حديث : أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه ...... الحديث ت في البيوع (45: 2) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري عن يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عنه به. وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد س في ه (البيوع 92: 3) عن عصمة بن الفضل النيسابوري عن يحيى بن آدم به