الْحَدِيثُ الثَّانِي : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ يَزِيدَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ انْتَهَى . وَقَالَ : لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو الْمُهَزِّمِ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا نَحْوُ هَذَا ، وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ أَيْضًا ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ ، وَسُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; ورَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادٍ بِالشَّكِّ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ; وَرَوَاهُ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَقَالَ فِيهِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِثْنَاءُ فِي أَحَادِيثِ النَّهْيُ عَنْ الِاقْتِنَاءِ ، فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَى مَنْ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِهِ مِنْ الرُّوَاةِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ انْتَهَى . وَهَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ ، فَإنَّ الْهَيْثَمَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مِنْ أَثْبَاتِ التَّابِعِينَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدَائِنِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ الْهَيْثَمِ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ بِأَبِي عَلِيٍّ الْكِنْدِيِّ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِاللَّجْلَاجِ ، قَالَ : وَلَهُ أَشْيَاءُ يَنْفَرِدُ بِهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : اللَّجْلَاجُ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ ، وَقَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ كُلُّهَا مَنَاكِيرُ لَا تُعْرَفُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ( 50 ) ( 50 ) بَابٌ 1341 1281 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ . هَذَا حَدِ……جامع الترمذي · رقم 1341
٢ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في حل ثمن كلب الصيد · ص 53 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيزيد بن سفيان أبو المهزم البصري عن أبي هريرة · ص 420 14834 - [ ت ] حديث : عن أبي هريرة، قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد . (ت) في البيوع (50) عن أبي كريب، عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم به. وقال: لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، تكلم فيه شعبة. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا.