الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ ( أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع السنين . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيح بِذكر السنين و المعاومة ، وَلَفظ المعاومة فِي التِّرْمِذِيّ أَيْضا ، وَقَالَ : حسن صَحِيح . وَفِي رِوَايَة للنسائي : نهَى عَن بيع الثَّمر سِنِين وَهُوَ مُعْتَبر لسبع سِنِين . وَبيع المعاومة . قَالَ ابْن الْأَثِير : المعاومة بيع النّخل وَالشَّجر المثمر سنتَيْن أَو ثَلَاثًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع السنين · ص 526 العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر · ص 341 3220 - وسُئِل عَن حَديث أبي الزبير ، عن جابر : نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاوضة . فقال : يرويه عبد الوهاب الثقفي ، واختُلِفَ عنه : فرواه محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وغيره يرويه عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وهو المحفوظ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 360 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي الزبير عن جابر · ص 289 أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر 2666 - [ م د ت س ق ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ...... الحديث . م في البيوع (16: 7) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل ابن علية - د في ه (البيوع 34: 1) عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل - و (34: 1) عن مسدد، عن عبد الوارث - ت في ه (البيوع 72) عن بندار، عن الثقفي - ثلاثتهم عنه به. س في ه (البيوع 72: 2) عن علي بن حجر وزياد بن أيوب - فرقها -، كلاهما عن إسماعيل به. وحديث حماد بن زيد [ م د ق ] تقدم في ترجمة سعيد بن ميناء، عن جابر - (ح2261) .