1354 - ( 3 ) حَدِيثُ : ( لَوْ دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْت ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْت ) الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ ، وَأَوْرَدَهُ فِي الْهَدِيَّةِ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : ( لَوْ دُعِيت إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْت ) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : ( لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت ، وَلَوْ دُعِيت عَلَيْهِ لَأَجَبْت ) وَصَحَّحَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 153 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث لَو دُعيت إِلَى كرَاع لَأَجَبْت · ص 119 الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَو دُعيت إِلَى كرَاع لَأَجَبْت ، وَلَو أُهدي إليَّ ذِرَاع لقبلت . هَذَا الحَدِيث صَحِيح (أخرجه) البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَذَلِك فِي كتاب الْأَنْكِحَة مِنْهُ ، وَأوردهُ في هَذَا الْبَاب بِلَفْظ : لَو دعيت إِلَى ذِرَاع أَو كرَاع لَأَجَبْت ، وَلَو أُهدي إليَّ ذِرَاع أَو كرَاع لقبلت . فَائِدَة : الكراع : من حدِّ الرسغ ، والذراع : من حدِّ اللَّحْم ، وَقيل : إِن الكراع هُنَا اسْم مَوضِع ، وَذكره الغزالى فِي الْإِحْيَاء بِلَفْظ : كرَاع الغميم . وَلم أر من خرجه كَذَلِك ، وَيَردهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن أنس مَرْفُوعا : لَو أُهدي إليَّ كرَاع لقبلت ، وَلَو (دُعيت) عَلَيْهِ لَأَجَبْت . ثمَّ صحَّحه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ · ص 201 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري عن قتادة عن أنس · ص 317 1216 - [ ت ] حديث : لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت (ت) في الأحكام (10) عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن بشر بن المفضل عنه به. وقال حسن صحيح.