طرف الحديث: كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
( 16 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ 1528 1445 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا .
المصدر: جامع الترمذي (1528)
بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يقْطَعُ السَّارِقِ 1445 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْف…
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمرة، عن عائشة 17920 - [ ع ] حديث : لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . خ في الحدود (13: 1) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن إبراهيم بن سعد - وقال: تابعه عبد الرحمن بن خالد - ومعمر - وابن أخي الزهري - م فيه (الحدود 12: 1) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة - و (12: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، …
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 34 - حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرُوِّيتُمْ أَنْ قَالَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ . هَذَا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حُجَّةٌ لِلْخَوَارِجِ ، لِأَنَّهَا ت…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-4/h/98747
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة