طرف الحديث: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
( 13 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ 1569 1481 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . ( ح ) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ قَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : هَذَا فِي الضَّرُورَةِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ قِهْطِمٍ ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ يَسَارُ بْنُ بَرْزٍ ، وَيُقَالُ ابْنُ بَلْزٍ ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ عُطَارِدٌ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ .
المصدر: جامع الترمذي (1569)
بَابٌ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ 1481 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، قَالَ : لَوْ طَع…
2346 - ( 5 ) - حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ : وَأَبِيك لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك ). أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ الْقَسَمِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِ…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
الحَدِيث الْخَامِس عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ ، عَن أَبِيه أَنه قَالَ : يَا رَسُول الله ، أما تكون الذَّكَاة إِلَّا فِي الْحلق واللبة ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : وَأَبِيك لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأك ، وَيروَى أَنه سَأَلَ عَن بعير نادٍّ - وَيروَى أَنه لَو تردى لَهُ بعير فِي بِئْر - فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَو طعنت فِي خاصرته لحل لَك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول بِدُونِ الْقسم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-4/h/98817
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة