8731 - وبه في الفرائض (21) أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث . قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب.
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ( 21 ) ( 21 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا 2274 2113 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ……جامع الترمذي · رقم 2274
١ مَدخل