بَاب النَّهْيُ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ
النَّهْيُ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ 40 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ . 40 ( وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : هِيَ الْعَظْمُ الْبَالِي ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ رَمِيمٍ قَالَ : وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا ؛ لِأَنَّهَا رُبَّمَا كَانَتْ مَيْتَةً ، وَهِيَ نَجِسَةٌ ، أَوْ لِأَنَّ الْعَظْمَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْحَجَرِ لِمَلَاسَتِهِ ، قُلْتُ : وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ الْعَظْمَ طَعَامُ الْجِنِّ .