بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ
بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ 104 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ . 104 ( يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَرَادَ بِهِ الْعِمَامَةَ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يُغَطِّي بِهَا رَأْسَهُ ، كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَطِّيهِ بِخِمَارِهَا ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدِ اعْتَمَّ عِمَّةَ الْعَرَبِ فَأَدَارَهَا تَحْتَ الْحَنَكِ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ رَفْعُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ، فَتَصِيرُ كَالْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَسْحِ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّأْسِ ، ثُمَّ يَسْمَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ بَدَلَ الِاسْتِيعَابِ .