بَاب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْمَذْيِ
113 - بَاب الْوُضُوءِ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
158 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ : قَالَ : أَتَيْتُ رَجُلًا يُدْعَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ، فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ : أَطْلُبُ الْعِلْمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ ، فَقَالَ : عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ ؟ قُلْتُ : عَنْ الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .
158 ( إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ تَضَعُهَا
لِتَكُونَ وِطَاءً لَهُ إِذَا مَشَى ، وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى التَّوَاضُعِ لَهُ تَعْظِيمًا بِحَقِّهِ ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِوَضْعِ الْأَجْنِحَةِ
نُزُولَهُمْ عِنْدَ مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَتَرْكِ الطَّيَرَانِ ، وَقِيلَ : أَرَادَ إِظْلَالَهُمْ بِهَا .