بَاب الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ
بَاب الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ 200 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ . 200 ( مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : مَا ذَكَرَهُ فِي صِفَةِ الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ وَاعْتِدَالِ الْحَالِ ، وَإِلَّا فَقَدْ تَخْتَلِفُ أَحْوَالُهُمَا لِلْعَوَارِضِ ( فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ ) الْمُرَادُ سَبْقُ الْإِنْزَالِ ، فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَيُ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ إِلَى الرَّحِمِ غَلَبَتْ عَلَى الشَّبَهِ ، وَجَوَّزَ الْقُرْطُبِيُّ أَنْ يَكُونَ سَبَقَ بِمَعْنَى غَلَبَ مِنْ قَوْلِهِمْ سَابَقَنِي فُلَانٌ فَسَبَقْتُهُ أَيْ غَلَبْتُهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ أَيْ مَغْلُوبِينَ ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ كَثُرَ