بَاب ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ
بَاب ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ 241 أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهَا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكِ . 241 ( أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ) قَالَ النَّوَوِيُّ : بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ ، وَالْمُسْتَفِيضُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَعْنَاهُ : أُحْكِمُ فَتْلَ شَعْرِي ، وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ بَرِّيٍّ فِي الْجُزْءِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي لَحْنِ الْفُقَهَاءِ : إِنَّهُ لَحْنٌ ، وَصَوَابُهُ ضَمُّ الضَّادِ وَالْفَاءِ ، جَمْعُ ضَفِيرَةٍ كَسَفِينَةٍ وَسُفُنٍ ، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ ، بَلِ الصَّوَابُ بِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَيَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ الْمَرْوِيَّ الْمَسْمُوعَ فِي الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَةِ الْمُتَّصِلَةِ .