39 - الصَّلَاةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ 583 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زِيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-40/h/381206
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة