بَاب ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ 735 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ . 735 - ( نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ) جَمْعُ عَطَنٍ وَهُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا مِنْ جِهَةِ النَّجَاسَةِ ، فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْإِبِلَ تَزْدَحِمُ فِي الْمَنْهَلِ ، فَإِذَا شَرِبَتْ رَفَعَتْ رُؤوسَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ مِنْ تَقَارُبِهَا وَتَفَرُّقِهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَتُؤْذِي الْمُصَلِّي عِنْدَهَا أَوْ تُلْهِيهِ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ تُنَجِّسُهُ بِرَشَاشِ أَبْوَالِهَا .