---
title: 'حديث: 850 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْو… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-40/h/381649'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-40/h/381649'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 381649
book_id: 40
book_slug: 'b-40'
---
# حديث: 850 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْو… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي

## نص الحديث

> 850 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلَاةِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، قَالَ لَهُ : أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . 850 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ( ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلَاةِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ : الْجَمَاعَةُ فَرْضُ عَيْنٍ ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، وَتَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِسَبَبِ عُذْرِهِ ، قِيلَ : لَا ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا تَرْخِيصُهُ لَهُ ، ثُمَّ رَدُّهُ وَقَوْلُهُ : فَأَجِبْ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِوَحْيٍ نَزَلَ فِي الْحَالِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَوَّلًا ، وَأَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْكَ الْحُضُورُ إِمَّا لِلْعُذْرِ ، وَإِمَّا لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ حَاصِلٌ بِحُضُورِ غَيْرِهِ ، وَإِمَّا لِلْأَمْرَيْنِ ، ثُمَّ نَدَبَهُ إِلَى الْأَفْضَلِ ، فَقَالَ : الْأَفْضَلُ لَكَ وَالْأَعْظَمُ لِأَجْرِكَ أَنْ تُجِيبَ وَتَحْضُرَ فَأَجِبْ .

**المصدر**: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-40.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-40/h/381649

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
