سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
مَا يُكْرَهُ مِنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ 865 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ .