بَاب مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ
مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ 1224 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ . قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَلَكِنِّي نَسِيتُ . قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ ، وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا : قُصِرَتْ الصَّلَاةُ .
وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، قَالَ : كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تُقْصَرْ الصَّلَاةُ . قَالَ : وَقَالَ : أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ .
( إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْعَشِيُّ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا . ( وَخَرَجتِ السَّرَعَانُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُتْقِنُونَ ، وَهُمُ الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوجِ . وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ إِسْكَانَ الرَّاءِ ، قَالَ : وَضَبَطَهُ الْأَصِيلِيُّ فِي الْبُخَارِيِّ بِضَمِّ السِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ جَمْعُ سَرِيعٍ كَقَفِيزٍ وَقُفْزَانٍ ، اهـ .
وَفِي النِّهَايَةِ : السَّرَعَانُ أَوَائِلُ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَنَازَعُونَ إِلَى الشَّيْءِ وَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ بِسُرْعَةٍ . ( قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الصَّادِ ، وَرُوِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الصَّادِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ . ( يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ ) هُوَ الْخِرْبَاقُ بْنُ عَمْرٍو بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَآخِرُهُ قَافٌ .
( قَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي تَرَكَ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَالْقَوْمُ وَهُمْ بَعْدُ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى تَعَيُّنٍ مِنَ الْبَقَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَوِّزِينَ بِنَسْخِ الصَّلَاةِ مِنْ أَرْبَعٍ إِلَى رَكْعَتَيْنِ . وَالثَّانِي : أَنَّ هَذَا كَانَ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَوَابًا ، وَذَلِكَ لَا يَبْطُلُ عِنْدنَا وَعِنْدَ غَيْرِنَا ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَوْمَئُوا أَيْ نَعَمْ ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَتَكَلَّمُوا .
فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ رَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَعِنْدَكُمْ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي الرُّجُوعُ فِي قَدْرِ الصَّلَاةِ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا عَلَى يَقِينِ نَفْسِهِ ؟ فَجَوَابُهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُمْ لِيَتَذَكَّرَ ، فَلَمَّا ذَكَّرُوهُ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ السَّهْوَ وَبَنَى عَلَيْهِ ، لَا أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ ، وَلَوْ جَازَ تَرْكُ يَقِينِ نَفْسِهِ وَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ لَرَجَعَ ذُو الْيَدَيْنِ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ .