حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي

بَاب مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ . 1875 ( لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ) بِالنَّصْبِ فِي جَوَابِ النَّفْيِ ( إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ , وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ , وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ : مَا يَنْحَلُّ بِهِ الْقَسَمُ , وَهُوَ الْيَمِينُ قَالَ الْجُمْهُورُ : وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ لِيُعَاقَبَ بِهَا , وَلَكِنَّهُ يَدْخُلُهَا مُجْتَازًا , وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْجَوَازُ إِلَّا قَدْرَ مَا تُحَلَّلُ بِهِ الْيَمِينُ , وَقِيلَ : لَمْ يَعْنِ بِهِ قَسَمًا بِعَيْنِهِ , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّقْلِيلُ لِأَمْرِ وُرُودِهَا , وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا , تَقُولُ : مَا يَنَامُ فُلَانٌ إِلَّا كَتَحْلِيلِ الْأَلْيَةِ وَتَقُولُ : مَا ضَرَبَهُ إِلَّا تَحْلِيلًا إِذَا لَمْ يُبَالِغْ فِي الضَّرْبِ إِلَّا قَدْرًا يُصِيبُهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث