بَاب تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 1964 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ . 1964 ( أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ) جَمْعُ مِشْقَصٍ بِكَسْرِ الْمِيمٍ وَفَتْحِ الْقَافِ , وَهُوَ نَصْلُ السَّهْمِ إِذَا كَانَ طَوِيلًا غَيْرَ عَرِيضٍ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : أَخَذَ بِظَاهِرِهِ مَنْ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ لِعِصْيَانِهِ , وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ : بِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ , وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ , وَهَذَا كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ زَجْرًا لَهُمْ عَنِ التَّسَاهُلِ فِي الِاسْتِدَانَةِ , وَعَنْ إِهْمَالِ وَفَائِهَا , وَأَمَرَ الصَّحَابَةَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ , فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ .