حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي

بَاب ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . 2239 ( عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : يَعْنِي النِّكَاحَ ، وَالتَّزْوِيجَ . يُقَالُ فِيهَا : الْبَاءَ , وَالْبَاءَةَ , وَقَدْ يُقْصَرُ , وَهُوَ مِنَ الْمَبَاءَةِ : الْمَنْزِلِ ؛ لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَقِيلَ : لِأَنَّ الرَّجُلَ يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ أَيْ : يَسْتَمْكِنُ , كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ مَنْزِلِهِ .

( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) قَالَ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ : الْإِغْرَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُخَاطَبِ , فَلَا يَجُوزُ فَعَلَيْهِ بِزَيْدٍ , وَأَمَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّمَا حَسُنَ لِتَقَدُّمِ الْخِطَابِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَالْغَائِبُ فِي الْخَبَرِ فِي مَعْنَى الْمُخَاطَبِ . ( فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ , وَالْمَدُّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْوِجَاءُ : أَنْ تُرَضَّ أُنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ , وَيَتَنَزَّلُ فِي قَطْعِهِ مَنْزِلَةَ الْخِصَاءِ , وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تُوجَأَ الْعُرُوقُ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا أَرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ النِّكَاحَ , كَمَا يَقْطَعُ الْوِجَاءُ , وَرُوِيَ وَجًا , بِوَزْنِ عَصًا يُرِيدُ التَّعَبَ وَالْجَفَاءَ , وَذَلِكَ بَعِيدٌ , إِلَّا أَنْ يُرَادَ فِيهِ مَعْنَى الْفُتُورِ; وَلِأَنَّ مَنْ وُجِيَ فَتَرَ عَنِ الْمَشْيِ , فَشَبَّهَ الصَّوْمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبِ فِي بَابِ الْمَشْيِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث