بَاب فَضْلُ الْحَجِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . 2627 ( مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ ) بِضَمِّ الْفَاءِ ، قَالَ عِيَاضٌ : هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلَيْهِ نَحَا الْقُرْطُبِيُّ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الرَّفَثُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَخُصُّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاءُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الرَّفَثُ الْجِمَاعُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى التَّعْرِيضِ بِهِ ، وَعَلَى الْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ ( وَلَمْ يَفْسُقْ ) أَيْ لَمْ يَأْتِ سَيِّئَةً وَلَا مَعْصِيَةً ( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : أَيْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ، وَظَاهِرُهُ غُفْرَانُ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالتَّبِعَاتِ ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الشَّوَاهِدِ لِحَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْمُصَرِّحِ بِذَلِكَ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : فَلَمْ يَرْفُثْ عَاطِفَةٌ عَلَى الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ ، رَجَعَ أَيْ صَارَ ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ لَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا أَيْ صَارَ مُشَابِهًا لِنَفْسِهِ فِي الْبَرَاءَةِ عَنِ الذُّنُوبِ فِي يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .