بَاب إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ . 2813 ( كَانُوا يُرَوْنَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَالْمُرَادُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ , وَذَلِكَ مِنْ تَحَكُّمَاتِهِمُ الْمُبْتَدَعَةِ ( وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ مَصْرُوفٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَحَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالْأَلِفِ لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ لَكِنَّهُ كُتِبَ بِدُونِهَا ، يَعْنِي عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ وَلَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهِ مُنَوَّنًا . وَفِي الْمُحْكَمِ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ لَا يَصْرِفُهُ ، وَمَعْنَى يَجْعَلُونَ يُسَمُّونَ وَيَنْسُبُونَ تَحْرِيمَهُ إِلَيْهِ ، لِئَلَّا تَتَوَالَى عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُرُمٍ فَتَضِيقَ بِذَلِكَ أَحْوَالُهُمْ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالنَّسِيءِ ( وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهَمْزَةٍ وَتُخَفَّفُ ( الدَّبَرْ ) بِفَتْحَتَيْنِ الْجُرْحُ الَّذِي يَكُونُ فِي ظَهْرِ الْبَعِيرِ يُقَالُ : دَبِرَ يَدْبَرُ دَبَرًا وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَقْرَحَ خُفُّ الْبَعِيرِ ، يُرِيدُونَ أَنَّ الْإِبِلَ كَانَتْ تَدْبَرُ بِالسَّيْرِ عَلَيْهَا إِلَى الْحَجِّ ( وَعَفَا الْوَبَرْ ) أَيْ كَثُرَ وَبَرُ الْإِبِلِ الَّذِي حَلَقَتْهُ رِحَالُ الْحَجِّ ( وَانْسَلَخَ صَفَرْ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُقْرَأُ كُلُّهَا سَاكِنَةَ الْآخِرِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا لِأَنَّ مُرَادُهُمُ السَّجْعَ ( أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ ) أَيْ حِلٌّ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ حَتَّى غَشَيَانُ النِّسَاءِ وَذَلِكَ تَمَامُ الْحِلِّ .