بَاب قَتْلُ الْوَزَغِ
قَتْلُ الْوَزَغِ 2831 أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إسحاق قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : لِهَذِهِ الْوَزَغِ لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ . 2831 ( وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ : هِيَ الْحَيَّاتُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ وَاحِدُهَا جَانٌّ ، وَهُوَ الدَّقِيقُ الْخَفِيفُ ( إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ) تَثْنِيَةُ طُفْيَةٍ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ خُوصَةُ الْمُقْلِ ، شَبَّهَ الْخَطَّيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ بِخُوصَتَيْنِ مِنْ خُوصِ الْمُقْلِ ( وَالْأَبْتَرَ ) أَيِ الْقَصِيرَ الذَّنَبِ .