بَاب اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا
اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا 3260 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا . 3260 ( الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْأَيِّمُ فِي الْأَصْلِ : الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، وَيُرِيدُ بِالْأَيِّمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّيِّبَ خَاصَّةً ، وَحَمَلَهُ الْكُوفِيُّونَ عَلَى كُلِّ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَةِ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ : أَحَقُّ بِنَفْسِهَا هَلِ الْمُرَادُ بِالْإِذْنِ فَقَطْ أَمْ بِهِ وَبِالْعَقْدِ؟ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ . ( وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ) بِضَمِّ الصَّادِ وَهُوَ السُّكُوتُ .