سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
بَاب الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .