بَاب حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ
حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ 3329 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . 3329 ( مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْمَذَمَّةُ بِالْفَتْحِ مَفْعَلَةٌ مِنَ الذَّمِّ ، وَبِالْكَسْرِ مِنَ الذِّمَّةِ وَالذِّمَامِ وَقِيلَ : هِيَ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : الْحَقُّ وَالْحُرْمَةُ الَّتِي يُذَمُّ مُضَيِّعُهَا ، وَالْمُرَادُ بِمَذَمَّةِ الرَّضَاعِ الْحَقُّ اللَّازِمُ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ ، فَكَأَنَّهُ سَأَلَ مَا يُسْقِطُ عَنِّي حَقَّ الْمُرْضِعَةِ حَتَّى أَكُونَ قَدْ أَدَّيْتُهُ كَامِلًا ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَهَبُوا لِلْمُرْضِعَةِ عِنْدَ فِصَالِ الصَّبِيِّ شَيْئًا سِوَى أُجْرَتِهَا .