سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
بَاب التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ . 3353 ( أَوْ حِبَاءٍ ) أَيْ عَطِيَّةٍ .