بَاب خِيَارِ الْأَمَةِ
بَاب خِيَارِ الْأَمَةِ 3447 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ . 3447 ( كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : حَدِيثُ بَرِيرَةَ كَثِيرُ السُّنَنِ وَالْعِلْمِ وَالْآدَابِ ، وَمَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ثَلَاثُ سُنَنٍ أَيْ أَنَّهَا سُنَّتْ وَشُرِعَتْ بِسَبَبِ قِصَّتِهَا وَعِنْدَ وُقُوعِ قَضِيَّتِهَا ، وَمَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ قَدْ عُلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَفْرَدَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ بِالتَّأْلِيفِ مِنْهُمُ ابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَبَلَّغَهُ بَعْضُهُمْ نَحْوَ مِائَةِ فَائِدَةٍ .