باب تَحْرِيمُ الْقَتْلِ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ . 4125 - ( لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : قِيلَ فِي مَعْنَاهُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَالثَّانِي : الْمُرَادُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَحَقِّ الْإِسْلَامِ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ يُقَرِّبُ مِنَ الْكُفْرِ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ فِعْلٌ كَفِعْلِ الْكُفَّارِ . وَالْخَامِسُ : الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْكُفْرِ ؛ وَمَعْنَاهُ : لَا تَكْفُرُوا بَلْ دُومُوا مُسْلِمِينَ .
وَالسَّادِسُ حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُفَّارِ الْمُتَكَفِّرُونَ بِالسِّلَاحِ ، يُقَالُ : تَكَفَّرَ الرَّجُلُ بِسِلَاحِهِ إِذَا لَبِسَهُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْذِيبِ : يُقَالُ لِلَابِسِ السِّلَاحِ : الْكَافِرُ . وَالسَّابِعُ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ، مَعْنَاهُ : لَا يُكَفِّرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَتَسْتَحِلُّوا قِتَالَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ الرَّابِعُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي عِيَاضٍ ، ثُمَّ إِنَّ الرِّوَايَةَ يَضْرِبُ بِرَفْعٍ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَكَذَا رَوَاهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ ، وَبِهِ يَصِحُّ الْمَقْصُودُ هُنَا ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهمْ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ إِحَالَةٌ لِلْمَعْنَى ، وَالصَّوَابُ الضَّمُّ .