15- النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ 4292 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . 4292 - ( وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ) هُوَ مَا تَأْخُذُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزِّنَا ، سَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَتِهِ ( وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) هُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَتِهِ . يُقَالُ مِنْهُ : حَلَوْتُهُ حُلْوَاناً : إِذَا أَعْطَيْتُهُ . قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ : أَصْلُهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْوِ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذُهُ سَهْلًا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا فِي مُقَابَلَتِهِ مَشَقَّةٌ .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-40/h/386544
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة