كِتَاب الضَّحَايَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . 4362 - ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ) هَذَا النَّهْيُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ يُبْقِيَ كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِلْعِتْقِ مِنَ النَّارِ ، وَقِيلَ لِلتَّشْبِيهِ بِالْمُحْرِمِ .