باب مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 4422 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابْنِ حَيَّانَ يَعْنِي مَنْصُورًا ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ : مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ . 4422 - ( مَنْ آوَى مُحْدِثًا ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ ، فَمَعْنَى الْكَسْرِ مَنْ نَصَرَ جَانِيًا وَآوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ، وَبِالْفَتْحِ هُوَ الْأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ الَّذِي لَيْسَ مَعْرُوفًا فِي السُّنَّةِ ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْإِيوَاءِ فِيهِ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلَهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ ( مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْمَنَارُ جَمْعُ مَنَارَةٍ ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ تُجْعَلُ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ .