سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
باب ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا
أَخْبَرَنَا هِلَالُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَعُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .