باب ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ذَكَرَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ هَذَا أَخِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : - أَقَتَلْتَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ ، قَالَ : كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي إِلَّا فَأْسِي وَكِسَائِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتُرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ : دُونَكَ صَاحِبَكَ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ . فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا : وَيْلَكَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ، وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ ؟! فَقَالَ : مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنْ ذَاكَ . قَالَ : ذَلِكَ كَذَلِكَ .
4728 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ نَحْوَهُ . ( إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : الصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ لَا فَضْلَ وَلَا مِنَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَفَا عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ وَجَزِيلُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَجَمِيلُ الثَّنَاءِ فِي الدُّنْيَا ، وَقِيلَ : فَهُوَ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ قَاتِلٌ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَةِ ، لَكِنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي طَاعَتِهِمَا الْغَضَبَ وَمُتَابَعَةِ الْهَوَى . قَالَ : وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ صَادِقٌ فِيهِ إِيهَامًا لِمَقْصُودٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْعَفْوِ .