سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
باب تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ
، 15 تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ 4747 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : كُنْهُ الْأَمْرِ حَقِيقَتُهُ ، وَقِيلَ : وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ ، وَقِيلَ : غَايَتُهُ ؛ يَعْنِي : مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُهُ .