4915 أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-40/h/387393
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة