سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
باب ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنْ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنْ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .