سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي
باب ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنْ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يعلى الحراني قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَشْرَبُهُ مِنْ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ .