الْحَدِيثُ الرَّابِعُ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
حَدِيثٌ رَابِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَاخْتِلَافِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ مَضَى الْقَوْلُ هُنَاكَ فِي سَائِرِ مَعَانِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَاهُنَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَمَا إِنَّهُ فَارَقَنِي عَلَى أَنْ لَا يَشْرَبَ النَّبِيذَ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ، قَالَ : لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَأْخُذْ أَوَّلُونَا عَنْ أُولَاكُمْ ، قَدْ كَانَ عَلْقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ أَحَدٌ مِنَّا ، فَكَذَلِكَ آخِرُونَا لَا يَأْخُذُونَ عَنْ أُخْرَاكُمْ .