حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ

حَدِيثٌ مُوفِي عِشْرِينَ لِأَبِي الزِّنَادِ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ بَيِّنٌ فِي مَعْنَاهُ كَامِلٌ حَسَنٌ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْقَوْلِ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : تَفْضِيلُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بِالْإِكْرَامِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لِلْأَكْلِ دُونَ الِاسْتِنْجَاءِ ، فَكَذَلِكَ تُكْرَمُ أَيْضًا بِبَقَاءِ زِينَتِهَا أَوَّلًا وَآخِرًا . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْيُمْنَى مُكَرَّمَةٌ ، فَلِذَلِكَ يَبْدَأُ بِهَا إِذَا انْتَعَلَ ، وَيُؤَخِّرُهَا إِذَا خَلَعَ لِتَكُونَ الزِّينَةُ بَاقِيَةً عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَى الشِّمَالِ ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يُبْقِي عَلَيْهَا بَقَاءً دَائِمًا لِقَوْلِهِ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ مَشَى فِي نَعْلٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ ، أَوْ بَدَأَ فِي انْتِعَالِهِ بِشِمَالِهِ ، فَقَدْ أَسَاءَ وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَبِئْسَمَا صَنَعَ إِذَا كَانَ بِالنَّهْيِ عَالِمًا ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ لِبَاسُ نَعْلِهِ وَلَا خُفِّهِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعُودَ ، فَالْبَرَكَةُ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي اتِّبَاعِ أَدَبِ رَسُولِ اللَّهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُنْتَعِلَ بِمَنْزِلَةِ الرَّاكِبِ أَوْ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا نَزَعَ الرَّجُلُ نَعْلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ . وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَهُمَا قِبَالَانِ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِقِبَالَيْنِ ، وَأَوَّلُ مَنْ شَسَعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث