---
title: 'حديث: 1630 مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ قَالَ… | التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-41/h/390280'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-41/h/390280'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 390280
book_id: 41
book_slug: 'b-41'
---
# حديث: 1630 مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ قَالَ… | التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

## نص الحديث

> 1630 مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِي لَيْلَى هَذَا ، فَقِيلَ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَقِيلَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، وَقِيلَ : دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ : أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ . مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ ، وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ : أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَبِّرْ كَبِّرْ ، يُرِيدُ السِّنَّ . فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبُوا : إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَتَحْلِفُونَ ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ فَقَالُوا : لَا ، قَالَ : فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ ، قَالَ سَهْلٌ : لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ . هَكَذَا قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمْ مَا يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِ أَبِي لَيْلَى مِنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ نَافِعٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو الْمُصْعَبِ ومُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ . وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ فِيهِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ أُخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُ يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِ أَبِي لَيْلَى مِنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ . وَرِوَايَةُ التِّنِّيسِيِّ لِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالشَّافِعِيِّ . حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَامِلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِسْوَرِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ . فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ سَمَاعَ أَبِي لَيْلَى مِنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَقَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ إِنَّهُ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غير مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَلَيْسَ بِمَجْهُولٍ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمَالِكٌ ، وَحَدِيثُهُ هَذَا مُتَّصِلٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صَحِيحٌ ، وَسَمَاعُ أَبِي لَيْلَى مِنْ سَهْلٍ صَحِيحٌ وَلِأَبِي لَيْلَى رِوَايَةٌ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مُمَهَّدًا مَبْسُوطًا فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَلَا مَعْنَى لِتَكْرِيرِ ذَلِكَ هَاهُنَا . قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا حُجَّةَ لِمَنْ جَعَلَ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ ، حُجَّةً فِي إِبْطَالِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ : تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ، يَدُلُّ عَلَى الْقَوَدِ ، فَإِنِ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : دَمُ صَاحِبِكُمْ - مَا يَجِبُ بِدَمِ صَاحِبِكُمْ - وَهِيَ الدِّيَةُ فَقَدِ ادَّعَى بَاطِنًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَالظَّاهِرُ فِيهِ الْقَوَدُ ، ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا يَخْرُجُ حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ مُخَاطَبَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ بَعْدَ عَفْوِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ عَنِ الْقَتْلِ عَلَى أَخْذِ الدِّيَةِ ، وَيَخْرُجُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ وُلَاةٌ لِلدَّمِ ، وَيَخْرُجُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ - بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لِلدَّمِ ) . وَقَدْ بَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَى قَوْلِهِ : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُمْ إِنْ حَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى رَجُلٍ أَعْطَوْهُ بِرُمَّتِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْقَوَدُ بِعَيْنِهِ ، وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وُجِدَتْ فِي أَصْلِ سَمَاعِ أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِخَطِّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ قَاسِمٍ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وُجِدَ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ ، عِنْدَ قُبَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّهُ الْكِبَرُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَيَتَكَلَّمُ الْأَكْبَرُ ، فَتَكَلَّمَ عَمُّهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا أَخَانَا مَقْتُولًا عِنْدَ قُبَاءِ هَذَا الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَكُمْ فَأَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، قَالُوا : كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَا عِلْمَ لَنَا بِهِ ؟ فَقَالَ : يُنَاقِلُونَكُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ يَهُودُ ، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَنْ أَدُّوا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِلَّا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَعَانَهُمْ بِبِضْعٍ وَثَلَاثِينَ نَاقَةً ، وَهُوَ أَوَّلُ دَمٍ كَانَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنِ الْفِقْهِ ضُرُوبٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا ، وَذَكَرْنَا مَنْ تَعَلَّقَ بِهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَمَنْ خَالَفَهَا ، وَإِلَى مَا خَالَفَهَا مِنَ الْأَثَرِ فِي بَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

**المصدر**: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-41.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-41/h/390280

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
